الشيخ محمد الجواهري

65

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

] 2843 [ « مسألة 8 » : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده - في منزله أو منزل آخر - أو غائباً عنه ( 1 ) ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم . نعم ، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ، سواء كان الغير موسراً ومؤدّياً أو لا ( 2 ) ، وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك اخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضاً ( 1 ) @ .

--> ( 1 ) خروجاً عن خلاف من عرفت في المسألة 3 ] 2838 [ وهم الحلّي في السرائر بالنسبة إلى الزوجة ، والمشهور بالنسبة إلى المملوك على ما نسبه إليهم في المدارك . ( 2 ) لفظة « لا بأس » هنا كقوله تعالى : ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) البقرة 2 : 158 أو قوله : ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الاَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ ) النساء 4 : 101 دالة على الوجوب لا الجواز ، غاية الأمر الوجوب بين أن يعطي هو أو يأمرهم بالإعطاء . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 366 باب 19 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 .